تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

معيار العناية الواجبة وأوامر الحماية للتصدي للعنف ضد المرأة في المنطقة العربية

رمز الوثيقة: 
E/ESCWA/ECW/2018/BRIEF.2
تاريخ النشر: 
2018

اعتباراً من العام 2018، قامت ست دول عربية بتنفيذ قوانين قائمة بذاتها ضد العنف ضد المرأة، كما لبعض الدول الأخرى مشاريع قوانين جارية حول هذا الموضوع. وقد تحدّد هذه التشريعات التدخلات الاجتماعية والقانونية و/أو الطبية التي يجب أن تتخذها الدولة (والجهات الفاعلة الأخرى، مثل المجتمع المدني) للتصدي لمثل هذا العنف. وإحدى هذه التدخلات المنصوص عليها عادةً من خلال هذ النوع من التشريعات هي أمر الحماية. ففيما تبذل الدول جهوداً كبيرة لمكافحة العنف ضد المرأة، فإن الوجود المتزايد لمثل هذه التشريعات في المنطقة يعني أن أوامر الحماية ستلعب دوراً أساسياً في استجابة الدول العربية لمحاربة العنف داخل الأسرة ودعم الناجين منه. أما بالنسبة للدول التي ليس لديها مثل هذه التشريعات، فمن المهم النظر إلى أوامر الحماية على أنها آلية إلزامية ضمن نطاق استجابة منسقة أوسع للعنف ضد المرأة، وفهم ما قد يترتّب عنها.

يبدأ الموجز بتعريف أوامر الحماية، ثم يقدم مفهوم معيار العناية الواجبة وإمكانية تطبيقه على العنف ضد المرأة في كل من المجالين العام والخاص، ووالمرتكب من الجهات الفاعلة التابعة للدولة والغير تابعة لها. ثم يتم تطبيق معيار العناية الواجبة على أحكام وآليات تنفيذ الدولة لأوامر الحماية، كجزء من معيار متطور في إطار القانون الدولي العرفي. ويشمل ذلك عرضاً مفصلاً للاجتهاد القضائي الدولي والإقليمي ذات الصلة فيما يتعلق بالتزام الدولة بتوفير أوامر الحماية للناجين من العنف. وأخيراً، يناقش الموجز محتويات وتطبيق أوامر الحماية في الدول العربية، ويسلّط الضوء على الخطوات المتخذة والخطوات اللازمة لضمان توافق هذه الأوامر مع أفضل الممارسات الدولية وتركيزها على الناجين. ثم يختتم الموجز بسلسلة من التوصيات الموجهة إلى المستوى الإقليمي ومستوى الدولة، وفي الوقت نفسه يطالب بزيادة توفير الخدمات من قبل الأطراف غير الحكومية مثل منظمات المجتمع المدني النسائية.